المحقق الكركي

31

جامع المقاصد

ولو أهمل حينئذ قضى . ولو أدرك قبل الغروب مقدار أربع وجب العصر خاصة . ولو كان مقدار خمس ركعات والطهارة وجب الفرضان ،

--> ( 1 ) إشارة إلى الحديث المتقدم هامش رقم 2 صفحة 23 . ( 2 ) التذكرة 1 : 78 .